Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
244/2016
Date
04/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان تمييز المدعي لحكم براءة المتهم يحصر الطعن بالدعوى المدنية دون التطرق الى مسألة التجريم والعقوبة، لكن يقتضي بحث مدى ثبوت جرم محاولة القتل لاثبات مدى توجب التعويض او عدمه.

ان تناقض افادات المدعي لجهة نوع سيارة المتهم واطلاقه النار من يده اليمنى، في حين ثبت من تقرير الاطباء الشرعيين استحالة استعمال المتهم للمسدس بيده اليمنى نتيجة اصابتها جزئيا، مما يضفي ظلالا من الشك الذي يقتضي تفسيره لصالح المتهم، ويقتضي تبعا لذلك رد الدعوى المدنية الرامية الى الحكم بالتعويض.