Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/2016
- Date
- 04/07/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان تمييز المدعي لحكم براءة المتهم يحصر الطعن بالدعوى المدنية دون التطرق الى مسألة التجريم والعقوبة، لكن يقتضي بحث مدى ثبوت جرم محاولة القتل لاثبات مدى توجب التعويض او عدمه.
ان تناقض افادات المدعي لجهة نوع سيارة المتهم واطلاقه النار من يده اليمنى، في حين ثبت من تقرير الاطباء الشرعيين استحالة استعمال المتهم للمسدس بيده اليمنى نتيجة اصابتها جزئيا، مما يضفي ظلالا من الشك الذي يقتضي تفسيره لصالح المتهم، ويقتضي تبعا لذلك رد الدعوى المدنية الرامية الى الحكم بالتعويض.