Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
255/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية ترويج العملة المزورة سندا الى المادة 443/440 عقوبات استنادا الى اقراره الاولي الذي يقتضي الاخذ به لعدم ثبوت تعرضه للضرب، ولتطابق الاعتراف مع افادة المحكوم عليه الاخر.

ان عدم تمييز النيابة العامة للحكم وتقديم الطعن من المحكوم عليه، من شأنه افادته من نص المادة 314 اصول جزائية لناحية عدم جواز زيادة عقوبته.