Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
209/2016
Date
24/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لثبوت ارتكابه جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات، لاقدامه على سرقة حقيبة مال كانت في يد محاسب الشركة وبرفقته مستخدمين فيها. كما قضت بعدم وجود جرم استيفاء الحق بالذات لعدم ثبوت الحق لدى المتهم تجاه الشركة المستولى على مالها.