Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2016
- Date
- 24/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم لثبوت ارتكابه جناية السرقة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات، لاقدامه على سرقة حقيبة مال كانت في يد محاسب الشركة وبرفقته مستخدمين فيها. كما قضت بعدم وجود جرم استيفاء الحق بالذات لعدم ثبوت الحق لدى المتهم تجاه الشركة المستولى على مالها.