Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/2016
- Date
- 14/07/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يسقط الحكم الغيابي عند استلام المتهم سندا الى المادة 292 عقوبات.
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات لاقدامه على بيع الحشيشة بواسطة ابنه، وقد ثبت الجرم بالعطف الجرمي المعزز بافادة الابن في التحقيق الاولي بحضور مندوبة الاحداث، ولم يثبت تعرضه للضرب.
يعتبر الحكم المميز القاضي باعلان براءة المتهم المميز من جنحة التعاطي المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات، مبرما لعدم الطعن به من المميز.