Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
257/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يسقط الحكم الغيابي عند استلام المتهم سندا الى المادة 292 عقوبات.

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 مخدرات لاقدامه على بيع الحشيشة بواسطة ابنه، وقد ثبت الجرم بالعطف الجرمي المعزز بافادة الابن في التحقيق الاولي بحضور مندوبة الاحداث، ولم يثبت تعرضه للضرب.

يعتبر الحكم المميز القاضي باعلان براءة المتهم المميز من جنحة التعاطي المنصوص عنها في المادة 127 مخدرات، مبرما لعدم الطعن به من المميز.