Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
254/2016
Date
14/07/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات لثبوت اقدامهما على سرقة سيارة ودراجة نارية، ويدانان بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامهما على السرقة من داخل سيارات اخرى، وذلك استنادا الى تطابق افادتيهما المفصلة في التحقيق الاولي وادلة اخرى يعود تقديرها للمحكمة.

ان مفعول طعن المحكوم عليه دون النيابة العامة من شأنه افادة المحكوم عليه من نص المادة 314 اصول جزائية لناحية عدم جواز زيادة عقوبته.