Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
188/2016
Date
03/05/2016
President
سهير الحركة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية التدخل في القتل لثبوت حصول توافق بينه وبين مرتكب الجريمة، ولوحدة الدافع بينهما وتواجده معه في مسرح الجريمة ومشاركته في اطلاق النار في الهواء من خلال بندقية حربية غير مرخصة، ما شكل تشديدا ماديا ومعنويا لعزيمة الفاعل خلال ارتكابه جريمته.