Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية التدخل في القتل لثبوت حصول توافق بينه وبين مرتكب الجريمة، ولوحدة الدافع بينهما وتواجده معه في مسرح الجريمة ومشاركته في اطلاق النار في الهواء من خلال بندقية حربية غير مرخصة، ما شكل تشديدا ماديا ومعنويا لعزيمة الفاعل خلال ارتكابه جريمته.