Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
203/2016
Date
17/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما قضى باخراج لبناني من البلاد بعد تنفيذ عقوبته، كما خالف القانون بتوقيع الكاتب للصفحة الاخيرة من الحكم رغم ان الاسم الوارد تحته التوقيع يعود لكاتب آخر، كما ان الفقرة الحكمية بدأت من الصفحة ما قبل الاخيرة من الحكم الموقع من الكاتب.