Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما قضى باخراج لبناني من البلاد بعد تنفيذ عقوبته، كما خالف القانون بتوقيع الكاتب للصفحة الاخيرة من الحكم رغم ان الاسم الوارد تحته التوقيع يعود لكاتب آخر، كما ان الفقرة الحكمية بدأت من الصفحة ما قبل الاخيرة من الحكم الموقع من الكاتب.