Rulings

Court of Appeal for press offences 23/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 61 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
61/2016
Date
23/11/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المسندة الى جرم الذم (مادة 20 مطبوعات) وجرم القدح (مادة 21 مطبوعات) لانها مسندة الى مجرد اخبار مقدم من رئيس الجمهورية السابق، وليس الى شكوى من هذا الاخير اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.