Court of Appeal for press offences 23/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 61 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 61/2016
- Date
- 23/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المسندة الى جرم الذم (مادة 20 مطبوعات) وجرم القدح (مادة 21 مطبوعات) لانها مسندة الى مجرد اخبار مقدم من رئيس الجمهورية السابق، وليس الى شكوى من هذا الاخير اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.