Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
165/2016
Date
17/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة استئناف الجنح اخطأت عندما اعتبرت ان القضاء الجزائي العادي هو المختص للنظر في الدعوى بموضوع التعدي على الملكية الفكرية، باعتبار ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها الى القانون رقم 353/1994 الذي هو قانون مؤقت، وقد الغي لاحقا بموجب قانون البث التلفزيوني والاذاعي.