Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة استئناف الجنح اخطأت عندما اعتبرت ان القضاء الجزائي العادي هو المختص للنظر في الدعوى بموضوع التعدي على الملكية الفكرية، باعتبار ان محكمة الاستئناف استندت في قرارها الى القانون رقم 353/1994 الذي هو قانون مؤقت، وقد الغي لاحقا بموجب قانون البث التلفزيوني والاذاعي.