Court of Appeal for press offences 13/12/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 69 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 69/2016
- Date
- 13/12/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ثبت توافر جرم الذم عن طريق نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه وكرامته كمحام (المواد 20 و26 35 قانون المطبوعات)، بينما لم يثبت جرم التهويل والتحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات الطائفية.
يحكم على المتهم بالتعويض الرمزي الذي سار عليه الاجتهاد المستمر تعويضا عن الاضرار المعنوية.