Rulings

Court of Appeal for press offences 13/12/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 69 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
69/2016
Date
13/12/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ثبت توافر جرم الذم عن طريق نسبة امور الى شخص المدعي في معرض الشك به بشكل ينال من شرفه وكرامته كمحام (المواد 20 و26 35 قانون المطبوعات)، بينما لم يثبت جرم التهويل والتحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات الطائفية.

يحكم على المتهم بالتعويض الرمزي الذي سار عليه الاجتهاد المستمر تعويضا عن الاضرار المعنوية.