Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
155/2016
Date
03/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه طالما ان القرار المميز فصل في دفع شكلي، فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا بمعزل عن توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني. كما اعتبرت المحكمة انه اذا كانت الدعوى العامة قد حركت بادعاء شخصي، فيكون للبحث في صفة المدعي تأثيرا على الدعوى العامة. وطالما ان دعوى الافتراء قدمت من قبل المدير العام رئيس مجلس الادارة للشركة، في حين ان فعل التشهير يقع على المدعي بصفته الشخصية، فلا تكون بالتالي الصفة للادعاء متوافرة، ويقتضي قبول الدفع الشكلي بانتفاء الصفة.