Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه طالما ان القرار المميز فصل في دفع شكلي، فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا بمعزل عن توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني. كما اعتبرت المحكمة انه اذا كانت الدعوى العامة قد حركت بادعاء شخصي، فيكون للبحث في صفة المدعي تأثيرا على الدعوى العامة. وطالما ان دعوى الافتراء قدمت من قبل المدير العام رئيس مجلس الادارة للشركة، في حين ان فعل التشهير يقع على المدعي بصفته الشخصية، فلا تكون بالتالي الصفة للادعاء متوافرة، ويقتضي قبول الدفع الشكلي بانتفاء الصفة.