Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2016
- Date
- 03/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاجراءات التي تتخذ للبحث والتحري عن مكان المميز بغية تنفيذ الحكم الصادر بحقه، كلها من الاعمال التي تجريها السلطة بغية التنفيذ، فتعد اجراءات قاطعة لمرور الزمن على العقوبة، ومنطلقا جديدا لسريان مدة مرور الزمن والتي لم تنقض بين تاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن، وتاريخ توقيف المستدعي المميز انفاذا لخلاصة الحكم الغيابي.