Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
153/2016
Date
03/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاجراءات التي تتخذ للبحث والتحري عن مكان المميز بغية تنفيذ الحكم الصادر بحقه، كلها من الاعمال التي تجريها السلطة بغية التنفيذ، فتعد اجراءات قاطعة لمرور الزمن على العقوبة، ومنطلقا جديدا لسريان مدة مرور الزمن والتي لم تنقض بين تاريخ آخر اجراء قاطع لمرور الزمن، وتاريخ توقيف المستدعي المميز انفاذا لخلاصة الحكم الغيابي.