Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 160/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا مرور زمن على جرمي التزوير واستعمال المزور في نقل ملكية العقارات، لعدم مرور عشر سنوات بين تاريخ ارتكاب تلك الجرائم وتاريخ تقديم الدعوى المباشرة، ذلك ان جرمي التزوير واستعمال المزور جنائي الوصف لتعلقهما بعقود بيع جارية لمصلحة المميز، نتيجة قرار حصر الارث الذي جرى ابطاله لعدم قانونيته كونه لا يتناول كل الورثة.