Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 160 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
160/2016
Date
10/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان لا مرور زمن على جرمي التزوير واستعمال المزور في نقل ملكية العقارات، لعدم مرور عشر سنوات بين تاريخ ارتكاب تلك الجرائم وتاريخ تقديم الدعوى المباشرة، ذلك ان جرمي التزوير واستعمال المزور جنائي الوصف لتعلقهما بعقود بيع جارية لمصلحة المميز، نتيجة قرار حصر الارث الذي جرى ابطاله لعدم قانونيته كونه لا يتناول كل الورثة.