Rulings

Court of Appeal for press offences 13/12/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 68 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
68/2016
Date
13/12/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الادعاء يتمحور حول جنحتي القدح والذم المعاقب عليهما في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وتقام الدعوى المذكورة بناء على شكوى المتضرر، وان ادعاء النيابة العامة في الدعوى الحاضرة مسند الى اخبار وليس الى ادعاء شخصي من المتضرر، فترد الدعوى شكلا.

Cited

Texts it relies on