Court of Appeal for press offences 13/12/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 68 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 68/2016
- Date
- 13/12/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الادعاء يتمحور حول جنحتي القدح والذم المعاقب عليهما في المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، وتقام الدعوى المذكورة بناء على شكوى المتضرر، وان ادعاء النيابة العامة في الدعوى الحاضرة مسند الى اخبار وليس الى ادعاء شخصي من المتضرر، فترد الدعوى شكلا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 18 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962