Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
193/2016
Date
17/05/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جريمة القتل قد خطط لها عن سابق اصرار وتصميم ونفذت بهدوء وروية، الامر الذي يجعلها جريمة قتل عمدا، وان اعلان براءة احد المتهمين بموجب حكم مبرم تحول دون ملاحقته مجددا بالوقائع الجرمية عينها، الا ان هذا لا يمنع من البحث في مسؤولية باقي المتهمين الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة. واخيرا اعتبرت المحكمة انها مقيدة بعد النقض بالالتزام بقرار الاتهام لجهة الوقائع الجرمية واشخاص المتهمين، بحيث يخرج عن نطاق اختصاصها التوسع في التحقيق والبحث في مدى مسؤولية باقي الاشخاص. وان شهادة الزور التي ادلى بها احد الشهود توجب احالته الى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليه بجناية شهادة الزور المنصوص عنها في المادة 408 عقوبات.