Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2016
- Date
- 17/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جريمة القتل قد خطط لها عن سابق اصرار وتصميم ونفذت بهدوء وروية، الامر الذي يجعلها جريمة قتل عمدا، وان اعلان براءة احد المتهمين بموجب حكم مبرم تحول دون ملاحقته مجددا بالوقائع الجرمية عينها، الا ان هذا لا يمنع من البحث في مسؤولية باقي المتهمين الذين ساهموا في ارتكاب الجريمة. واخيرا اعتبرت المحكمة انها مقيدة بعد النقض بالالتزام بقرار الاتهام لجهة الوقائع الجرمية واشخاص المتهمين، بحيث يخرج عن نطاق اختصاصها التوسع في التحقيق والبحث في مدى مسؤولية باقي الاشخاص. وان شهادة الزور التي ادلى بها احد الشهود توجب احالته الى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليه بجناية شهادة الزور المنصوص عنها في المادة 408 عقوبات.