Court of Appeal for press offences 13/12/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 67 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 67/2016
- Date
- 13/12/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى الحق العام بجرم القدح والذم تبعا لاسقاط الحق الشخصي الحاصل، قبل صدور قرار نهائي مبرم، والصريح غير المعلق على شرط كما تنص المادة 133 عقوبات.
Cited