Court of Appeal for press offences 29/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 62 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 62/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تسقط دعوى الحق العام دون التطرق لمدى توافر عناصر جرمي القدح والذم، تبعا لحصول اسقاط حق شخصي صريح غير معلق على شرط من قبل المدعي، وحاصل قبل صدور قرار مبرم كما نصت المادة 133 عقوبات.
Cited