Rulings

Court of Appeal for press offences 29/11/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 62 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
62/2016
Date
29/11/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

تسقط دعوى الحق العام دون التطرق لمدى توافر عناصر جرمي القدح والذم، تبعا لحصول اسقاط حق شخصي صريح غير معلق على شرط من قبل المدعي، وحاصل قبل صدور قرار مبرم كما نصت المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on