Court of Appeal for press offences 19/10/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 55 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 55/2016
- Date
- 19/10/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان كاتب المقال استند في كل خبر من الخبرين على وقائع معينة من داخل المجلس البلدي ومداولات عدد من تجار بيروت، اضافة الى ان حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق القانون، وان النقد المباح يهدف الى تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة الرصانة والدقة، وبالتالي تعلن براءة كاتب المقال من جرم التحقير والمدير المسؤول عن الصحيفة ايضا.