Rulings

Court of Appeal for press offences 19/10/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 55 /2016

Court
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
Number
55/2016
Date
19/10/2016
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان كاتب المقال استند في كل خبر من الخبرين على وقائع معينة من داخل المجلس البلدي ومداولات عدد من تجار بيروت، اضافة الى ان حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق القانون، وان النقد المباح يهدف الى تحقيق المصلحة العامة مع مراعاة الرصانة والدقة، وبالتالي تعلن براءة كاتب المقال من جرم التحقير والمدير المسؤول عن الصحيفة ايضا.