Court of Appeal for press offences 29/11/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 65 /2016
- Court
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- Number
- 65/2016
- Date
- 29/11/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الذم على ما هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك بحيث ينال من شرفه وكرامته، وهو يجنح باتجاه الخصوصيات. وكما نعلم فان لكل شخص "حرية ابداء الرأي قولا وكتابة"، ولكن مع مراعاة القوانين.
وان حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق ما ينص عليه قانون المطبوعات، لان الصحافة تهدف الى تنوير الرأي العام وتوعيته، مع مراعاة الرصانة والصدق وتجنب الاساءة الى الغير، والنقد المباح هو الذي يبغي تحقيق مصلحة عامة دون الذم بالاشخاص حتى ولو استعمل مفردات لاذعة وقاسية. ان ما ورد خلال النشرة الاخبارية على شاشة مؤسسة تلفزيونية لبنانية، وعلى لسان المدعى عليهما، هو من باب التحقيقات الاستقصائية، والتي تأخذ شكل روبورتاج غايتها جذب المشاهد والسيطرة على حواسه، وهكذا تحقيقات هي من صلب العمل الصحافي، شرط عدم الاساءة للغير.
وفي هذا المقال موضوع الشكوى تبين ان هناك نوع من التنسيق بين المراسل الصحفي المدعى عليه وبين المدعى عليه الآخر، وهو الزوج الذي يتهم زوجته بأنها تقوم بتهديده بواسطة السلاح بغية قتله، وذلك دفاعا عن شرفها الذي مس بسبب دعوى الطلاق المرفوعة من قبل زوجها والذي يدعي انه ضبطها بالجرم المشهود تمارس الزنا مع رجل آخر. ان هذا التنسيق بين المراسل الصحفي المدعى عليه والمدعى عليه الاخر، بموضوع خاص يتناول قصة هذا الاخير المهدد بالقتل من قبل زوجته المدعية، بلغ حد قيامهما بالذم بالمدعية عن طريق تبني وقائع تنسب اليها وتمس شخصها وشرفها وكرامتها، ما ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل، معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994. والمحكمة بما لها من حق التقدير ترى منح المدعى عليهم الاسباب المخففة.