Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
126/2016
Date
14/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الاحتيال متحقق لاعتراف المدعى عليه انه اقدم على ايهام المدعي بقدرته على تسوية اوضاع السيارات في الميكانيك، فاستولى على ماله.