Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان جرم الاحتيال متحقق لاعتراف المدعى عليه انه اقدم على ايهام المدعي بقدرته على تسوية اوضاع السيارات في الميكانيك، فاستولى على ماله.