Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 132/2016
- Date
- 21/04/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار فعل المدعى عليه يشكل جنحة المادة 554 عقوبات وان لم يصر الى ادانته بهذه المادة بل اعلان براءته طالما ان النيابة العامة الاستئنافية لم تطعن بهذه البراءة الا ان المحكمة الزمت المدعى عليه بالتعويض على المدعي وذلك عن النفقات الاستشفائية والاضرار الجسدية والمعنوية والتعطيل عن العمل.
Cited