Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 132 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
132/2016
Date
21/04/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية باعتبار فعل المدعى عليه يشكل جنحة المادة 554 عقوبات وان لم يصر الى ادانته بهذه المادة بل اعلان براءته طالما ان النيابة العامة الاستئنافية لم تطعن بهذه البراءة الا ان المحكمة الزمت المدعى عليه بالتعويض على المدعي وذلك عن النفقات الاستشفائية والاضرار الجسدية والمعنوية والتعطيل عن العمل.

Cited

Texts it relies on