Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 11/10/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 48 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
48/2016
Date
11/10/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ان ما اورده المستأنف بحق المستأنف عليه ليس من شانه اثارة النعرات الطائفية او العنصرية او تعكير السلام العام، بل جاء في سياق عام من الاتهامات المتبادلة بين مختلف تكاوين المجتمع السياسي. ان التعابير التي تتضمن ازدراء وسبابا تعتبر تحقيرا سندا الى المادة 380 عقوبات، والقول بان المستأنف يستحق القتل وهو خائن، يعد من باب الذم به وتطبق عليه المادة 385 عقوبات، وما ورد في المقال يقيم الدليل على توافر النية الجرمية.

هذا بالنسبة للسبب الاول، اما بالنسبة للسبب الثاني المدلى به فمن غير الجائز الطعن مرة ثانية بالدفوع الشكلية التي بتت بها محكمة المطبوعات، فيعتبر الطعن مردودا شكلا.

ان حرية الرأي لا تعطي للافراد والصحافة حق تجاوز القانون والتعرض لكرامات المواطنين وان كانوا من السياسيين، فتكون عناصر جرمي القدح والذم متوافرة في الدعوى الحاضرة.

Cited

Texts it relies on