Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
163/2016
Date
14/04/2016
President
سهير الحركة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزاية ان الحكم المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى بوضوح وعرض للادلة المؤيدة للوقائع وتطرق الى الادلة والقرائن المساقة ضد المميز ضده معللا النتيجة التي توصل اليها، فلا يكون بالتالي من انعدام للتعليل او نقص فيه، كما اعتبرت انه ليس من تشويه للوقائع او المستندات باعتبار ان الحكم المطعون فيه لم ثبت حصول واقعة معينة في حين انها غير متحققة كما لم يوجد في الملف ما يثبت عكسها كما لم يحصل تحريف لافادات الشهود او لمضمون المستندات.