Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
169/2016
Date
19/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال القرار المطعون فيه باعتبار ان التماس مؤهل اول من قوى الامن مبلغ من المال ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة، وليس ليؤخر او يعوق تطبيق القوانين والانظمة وجباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية، بحيث يكون فعل المؤهل اول منطبقا عليه نص المادة عقوبات معطوفة على المادة 352 و353 عقوبات اي عرض رشوة وليس نص المادة 371 و376 عقوبات.

Cited

Texts it relies on