Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2016
- Date
- 19/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال القرار المطعون فيه باعتبار ان التماس مؤهل اول من قوى الامن مبلغ من المال ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة، وليس ليؤخر او يعوق تطبيق القوانين والانظمة وجباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية، بحيث يكون فعل المؤهل اول منطبقا عليه نص المادة عقوبات معطوفة على المادة 352 و353 عقوبات اي عرض رشوة وليس نص المادة 371 و376 عقوبات.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 53 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 351 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 352 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 353 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 371 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 373 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 374 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 376 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 386 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 467 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات