Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 159 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
159/2016
Date
14/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان هيئة المحكمة كانت مشكلة اصولا باعتبار انه تم تكليف قاض بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف للحلول محل القاضي الاصيل الغائب وان اصول المحاكمة امام محكمة استئناف الجنح هي اصول عادية وهي المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي وان محاكم الاساس تتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة لسماع الشهود او لضم الملفات، وان القرار بضم الدفوع الى الاساس يخضع لتقدير المحكمة ولا يعتبر فصلا في الدفوع وغير قابل للطعن ويتعلق بطبيعة اجرائيةن وبسير المحاكمة وان القرار جاء معللا لعرضه الوقائع والمعطيات ولتثبته من توافر العناصر الجرمية ومسؤولية الجهة المستدعية, وان القرار في عضه للوقائع والمعطيات بشكل واضح ومسهب لم يشوه الوقائع او يفقد اساسه القانوني، سيما انه لم يحرف في مضمون المستندات او يضيف عليها، كما انه طبق النصوص القانونية المناسبة للافعال المقترفة.

Cited

Texts it relies on