Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
162/2016
Date
14/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان حبوب الكابتاغون تدخل ضمن جرم تجارة المخدرات في حال بيعها، باعتبارها انها تحتوي على مادة مخدرة شديدة الخطورة هي مادة الفنيتيلين المذكورة في الجدول الاول من قانون المخدرات، وبالتالي ان استناد الحكم المطعون فيه الى قانون الصيدلة لإدانة من ضبطت معه حبوب الكابتاغون يجعله فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومخطئا في تفسير القانون وتطبيقه ما يوجب نقضه لهذا السبب.