Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان حبوب الكابتاغون تدخل ضمن جرم تجارة المخدرات في حال بيعها، باعتبارها انها تحتوي على مادة مخدرة شديدة الخطورة هي مادة الفنيتيلين المذكورة في الجدول الاول من قانون المخدرات، وبالتالي ان استناد الحكم المطعون فيه الى قانون الصيدلة لإدانة من ضبطت معه حبوب الكابتاغون يجعله فاقدا للاساس القانوني الصحيح ومخطئا في تفسير القانون وتطبيقه ما يوجب نقضه لهذا السبب.