Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
158/2016
Date
14/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وابطال الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه بالنظر بكون الافادات المقدمة من قبل اصحاب المنازل المسروقة من شأنها ان تشكل مستندات جديدة تتعلق بوقائع لم تكن معروضة خلال التحقيق او المحاكمة ومن شأنها ان تقضي الى تبرئة طالبي اعادة المحاكمة من جناية السرقة.

Cited

Texts it relies on