Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا وابطال الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه بالنظر بكون الافادات المقدمة من قبل اصحاب المنازل المسروقة من شأنها ان تشكل مستندات جديدة تتعلق بوقائع لم تكن معروضة خلال التحقيق او المحاكمة ومن شأنها ان تقضي الى تبرئة طالبي اعادة المحاكمة من جناية السرقة.
Cited