Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/06/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 39 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
39/2016
Date
07/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الصادرعن محكمة المطبوعات والقاضي بادانة المستأنف، المدير المسؤول عن الجريدة، عن نشر مقال يتضمن قدحا وذما بحق المستأنف عليه، سندا الى المادة 22 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لثبوت الجرم بحقه، ولانه يقع عليه اثبات صحة المقال الذي نشره.