Court of Cassation, criminal chamber (press) 07/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 39 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 39/2016
- Date
- 07/06/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الصادرعن محكمة المطبوعات والقاضي بادانة المستأنف، المدير المسؤول عن الجريدة، عن نشر مقال يتضمن قدحا وذما بحق المستأنف عليه، سندا الى المادة 22 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لثبوت الجرم بحقه، ولانه يقع عليه اثبات صحة المقال الذي نشره.