Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والادلة الثابتة في الملف من خلال ايراده في حيثياته اقوالا للظنين تتناقض مع ما ورد في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق في دعوى المخدرات.