Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
183/2016
Date
28/04/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والادلة الثابتة في الملف من خلال ايراده في حيثياته اقوالا للظنين تتناقض مع ما ورد في محضر استجوابه امام قاضي التحقيق في دعوى المخدرات.