Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2016

Court
تمييز مدني
Number
16/2016
Date
23/02/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عفيقي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان فقدان الاساس القانوني يتوفر وفقا للفقرة 6 من المادة 708أ.م.م اذا كانت الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او واضحة؛ وان المميز لم يبين الاسباب الافتراضية او غير التأكيدية التي استند اليها القرار المطعون فيه، كما وانه لم يتبين وجود هذه الاسباب ما يقتضي معه رد السبب التمييزي بهذا الخصوص.

ورأت ان تشويه المستندات يتوفر وفقا للفقرة 7 من المادة 708أ.م.م بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها؛ ورأت انه لا يمكن ان ينسب الى القرار المطعون فيه تشويهه للمستندات طالما ان ما ادلي به من تشويه ورد على سبيل الاستفاضة ولم يتعرض لها القرار في معرض حكمه ما يقتضي معه رد هذا السبب.

كما رأت ان التبليغ المقصود بالمادة 247 من القرار رقم 3339 يهدف الى اعلام من له قانونا الحق بالشفعة بأن شاري الحق العيني قد سجل هذا الحق بهدف اسقاط حقهم بالمطالبة بشفعة هذا الحق العيني لدى انتهاء مهلة العشرة ايام؛ وان قيام الشاري بإبلاغ المحاميين نيابة عن موكلهم الذي له هذا الحق بتسجيل الحق العيني يكون واقعا في غير محله لان التبليغ المنصوص عليه فيها يسبق اقامة الدعوى المتعلقة بالشفعة ووكالتهما العامة القضائية تجيز لهما التبلغ والتبليغ في الدعاوى فقط، وليس تبلغ وتبليغ " الاعلام بتسجيل الحق العيني" فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف المادة 247 المذكورة.

كما رأت انه وعملا بمبدا نسبية العقود لا يمكن اعتبار ان محل اقامة المميز عليه الوارد في هذا العقد يسري على جميع معاملاته ويستفيد منه، لان محل الاقامة المتخذ فيه انما يتعلق بتنفيذ خصوص هذا العقد فقط؛ وأن إعمال نص المادة 400 أ.م.م علقه المشرع على شرط يتمثل بعدم ايجاد المباشر للشخص المطلوب تبليغه في مقامه او مسكنه الامر الذي لم يحصل، فتكون النتيجة التي توصل اليها القرار موضوع الطعن واقعة في محلها القانوني وترد ادلاءات المميز لجهة مخالفته لنص المادتين 247 ملكية عقارية و 400 أ.م.م.

كما رأت المحكمة بان المقصود بصندوق مال المحكمة المنصوص عليه في المادة 249 عقارية هو صندوق الخزينة المركزي، مؤكدة على ان الشك المشطوب هو وسيلة ايفاء قانونية، وأن ايداع الشكين من قبل رئيس محكمة البداية لدى امين صندوق الخزينة المركزي واستلام الشكين من قبل هذا الاخير يعني ان عملية العرض والايداع تمت بشكل اصولي وقانوني وفقا للمادة 249 ملكية عقارية المعدلة ، ما يقتضي معه رد ادلاءات المميز عن مخالفة احكام المادة 249 ملكية عقارية المعدلة لعدم قانونيتها.

ورأت ان فقدان الاساس القانوني يتوفر وفقا للفقرة 6 من المادة 708أ.م.م اذا كانت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. الامر غير المتوفر في الحالة الراهنة لان ما ادلي به لا علاقة له بفقدان الاساس القانوني ما يقتضي معه رد هذا السبب لعدم قانونيته.

ورأت ان تشويه الوقائع بحد ذاته لا يدخل ضمن احكام الفقرة 7 من المادة 708 وفقا لما يستفاد من هذه الفقرة بأن التشويه يطال المستندات. وبالتالي، فإن الوقائع لا تكون داخلة الا اذا كانت ضمن مستندات معينة. وحيث أن المميز لم يبين المستندات التي شوهها القرار المطعون فيه وان كل ما ادلى به غير ثابت ولا يدخل ضمن التشويه بل ضمن تقدير المحكمة، وان ما ادلي به بخصوص احكام المادة 132أ.م.م لا يدخل ضمن التشويه، وأن القرار موضوع الطعن لم يستند الى احكام المادة 132أ.م.م وانما استند لتحديد الثمن الى المادة 251 من القرار 3339 وان المميز لم يطعن بهذه المادة ما يقتضي معه رد السبب التمييزي بهذا الخصوص.

Cited

Texts it relies on