Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2016

Court
تمييز مدني
Number
20/2016
Date
25/02/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان القسمة العقارية ليست عملا اداريا، ويتعين لتوقيع العقد بشأنها ان يكون الوكيل مكلفا بالتوقيع على عقد القسمة الذي هو عمل تصرفي، وأنه لا يستنتج من اعطاء المحامي الوكيل حق إقامة دعوى القسمة. ومن ثم تكون محكمة الاستئناف بإعتبارها ان المحامي كان ممثلا لموكله ومفوضا عنه حين وقع عنه اتفاق القسمة قد شوهت مضمون سند التوكيل العام، استنادا الى المادتين 367 و369 موجبات وعقود.

كما رأت بأن حق الصلح الممنوح في الوكالة لا يخول حق توقيع عقد القسمة وذلك لعدم وجود نزاع سابق بين المتشايعين اطراف الدعوى تم حله بعقد المصالحة. ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه برمته ومن ثم نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا برد الاستئناف وإبرام الحكم الابتدائي.

Cited

Texts it relies on