Court of Cassation, civil chamber 25/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية ان القسمة العقارية ليست عملا اداريا، ويتعين لتوقيع العقد بشأنها ان يكون الوكيل مكلفا بالتوقيع على عقد القسمة الذي هو عمل تصرفي، وأنه لا يستنتج من اعطاء المحامي الوكيل حق إقامة دعوى القسمة. ومن ثم تكون محكمة الاستئناف بإعتبارها ان المحامي كان ممثلا لموكله ومفوضا عنه حين وقع عنه اتفاق القسمة قد شوهت مضمون سند التوكيل العام، استنادا الى المادتين 367 و369 موجبات وعقود.
كما رأت بأن حق الصلح الممنوح في الوكالة لا يخول حق توقيع عقد القسمة وذلك لعدم وجود نزاع سابق بين المتشايعين اطراف الدعوى تم حله بعقد المصالحة. ما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه برمته ومن ثم نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا برد الاستئناف وإبرام الحكم الابتدائي.
Cited