Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2016

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016

Court
تمييز مدني
Number
19/2016
Date
25/02/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن وأبرام القرار الاستئنافي المطعون فيه وذلك لكون جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها جاءت مبهمة، ولان محكمة الاستئناف تنفرد في تفسير العقود والاعمال القانونية ومن ضمنها الوصايا وبالتالي فهي حيث فسرت الوصية دون تشويه وبينت العناصر الواقعية التي حملتها على تقرير رد دعوى المميز لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا يكون قرارها فاقدا للاساس القانوني.