Court of Cassation, civil chamber 25/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الطعن وأبرام القرار الاستئنافي المطعون فيه وذلك لكون جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها جاءت مبهمة، ولان محكمة الاستئناف تنفرد في تفسير العقود والاعمال القانونية ومن ضمنها الوصايا وبالتالي فهي حيث فسرت الوصية دون تشويه وبينت العناصر الواقعية التي حملتها على تقرير رد دعوى المميز لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون ولا يكون قرارها فاقدا للاساس القانوني.