Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/06/2016

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 41 /2016

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
41/2016
Date
14/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات لمخالفته المادة 385 عقوبات والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، لان ما نشر لا يشكل قدحا وذما بحق الوزير بل هو ضمن المتعارف عليه والمتداول لجهة الصراع والتجاذب بين الاطراف حول التوظيف والتعيينات.

ان المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لم ينص على تجريم نشر الخبر الخاطىء، وان المادتين 4 و6 من المرسوم الاشتراعي المذكور تطبق في حال رفض نشر التصحيح او التكذيب، فيكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون لجهة تجريمه المستأنفين بنشر خبر خاطىء.