Court of Cassation, criminal chamber (press) 14/06/2016
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 41 /2016
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 41/2016
- Date
- 14/06/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات لمخالفته المادة 385 عقوبات والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، لان ما نشر لا يشكل قدحا وذما بحق الوزير بل هو ضمن المتعارف عليه والمتداول لجهة الصراع والتجاذب بين الاطراف حول التوظيف والتعيينات.
ان المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لم ينص على تجريم نشر الخبر الخاطىء، وان المادتين 4 و6 من المرسوم الاشتراعي المذكور تطبق في حال رفض نشر التصحيح او التكذيب، فيكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون لجهة تجريمه المستأنفين بنشر خبر خاطىء.