Court of Cassation, civil chamber 11/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطر، الحاج
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة التمييز المدنية بأن محكمة الاستئناف بتركيزها على افادة احد الشهود وتغاضيها عن مبدا عدم جواز اثبات ما يناقض السند الخطي الا خطيا، وقيامها بتجزئة الاقرار الصادر عن المميز بخصوص قيمة الدين، وعدم تحققها في ظل هذه الحالة من قيمة الدين بين المميز ووالده وقيمة العقار بتاريخ التعاقد، وعدم بيانها للاسباب التي ادت الى ردها الاعتراض على تقرير الخبير المطعون فيه تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض برمته لمخالفته القانون بالمواد 211 و 212 أ.م.م.
وفي المرحلة الاستئنافية رأت المحكمة فتح المحاكمة مجددا وتكليف المميز ببيان دينه تجاه والدده بكل دقة وتعيين مهندس مقاول لتعيين قيمة العقار بتاريخ التعاقد.
Cited