Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

Court
تمييز مدني
Number
1/2016
Date
19/04/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية بأن الطعن يوجه الى الحكم في ما قضى به في فقرته الحكمية وبالتالي الى التعليل الذي كان مرتكزا لهذه الفقرة الحكمية، وكل انتقاد لا يتصف بهذه الصفة لا يقبل لعدم تأثيره على الفقرة الحكمية. ما يقتضي معه رد الاسباب التمييزية المدلى بها وغير الموجهة ضد التعليل الذي كان مرتكزا للفقرة الحكمية.

كما رأت بأن تمثيل الادارة بناء على تكليف من الوزير المختص لاحد محامي الدولة (كما هو في القضية الراهنة) فإن هذا التمثيل يكون صحيحا في ظل التشريع النافذ آنذاك ما دام انه لا يتعارض مع احكام قانون خاص هو قانون الاستملاك المعول عليه، وأن حرية اختيار الممثل للادارة اصبحت لاحقا في ظل احكام المرسوم 15704 تاريخ 6|3|1964 مقيدة بشرط الرجوع الى رئيس دائرة القضايا في هذا الاختيار. فتكون محكمة الاستئناف اخطأت في تفسيرها لهذا المرسوم.

وفي مرحلة ما بعد النقض، قضت بتصحيح الخصومة وفي الاساس فتح المحاكمة وتمكين الجهة المميزة من تقديم طلبات اضافية في حدود قانون اصول المحاكمات المدنية وتمكين المميز ضدها من مناقشة هذه الطلبات.