Court of Cassation, civil chamber 18/02/2016
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2016
- Date
- 18/02/2016
- President
- رياض ابو غيدا
- Members
- سعد، الحكيم
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار المميز لانه قد خالف واساء تطبيق وتفسير احكام المادتين 835 و 847أ.م.م بما ذهب اليه من اعتبار انه ما لم يقم المصرف بابلاغ كشف الحساب للعميل للاطلاع عليه وابداء ملاحظاته فإن عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري لا يصبح سندا تنفيذيا.
وقد اسندت المحكمة حكمها الى المادتين السابعة والثامنة من عقد فتح الاعتماد وما ورد فيه من تعهد ملزم للمميز ضده بإيفاء الدين الناشئ عن العقد كون العقد شريعة المتعاقدين ما دام لم يتعارض ذلك مع النظام العام والاحكام القانونية ذات الصفة الالزامية ؛
ورأت ان عدم توقيع المميز عليه على الانذارات بالدفع الثابت ارسالها اليه بموجب كتب مضمونة مع اشعار بالاستلام اعيدت من دون تبليغ ليس من شأنه ان يعطل نتائج اقراره بالدين بمصادقته على الارصدة المدينة، وان اي منازعة في تسلسل القيود المسجلة في الحساب تبقى محفوظة قانونا للمميز ضده بالاعتراض على التنفيذ.
وأكدت المحكمة في قرارها ان كشف الحساب يشكل مع عقد فتح الاعتماد الذي نشأ عنه الدين وحدة متكاملة ملزمة؛
وعليه، فإن عقود فتح الاعتماد وكشوفات الحسابات الجارية وعقود التأمين الضامنة لها بمجموعها تشكل سندا تنفيذيا بمفهوم المادتين 835 و 847 أ.م.م طالما ان المنفذ هو دائن للمنفذ عليه بحق شخصي وعيني ناشئ عن عقد وعن تعهد مثبت بسند فيكون له ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ.
وحيث يقتضي تبعا لذلك نشر الدعوى في مرحلتها الاستئنافية امام المحكمة العليا وفقا لاحكام المادة 734أ.م.م فقد قضت المحكمة بإعادة فتح المحاكمة استكمالا لعناصر النزاع وتكليف خبير بتحديد الارصدة تبعا لتطبيق الفائدة الفضلى على الديون وتحديد رصيد الدين الناشئ بتاريخ تقديم المعاملة التنفيذية.
Cited