Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 234 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 234/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستانف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 584 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على وصف المدعية بالعاهرة، وبانها صديقة حميمة لاحد الوزراء مما يشكل تحقير وذم وتشهير بحق المدعية.
Cited