Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 195/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح ا لسبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التثبت من اقدامه على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها.
Cited