Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
195/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح ا لسبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة التثبت من اقدامه على سحب الشيكات موضوع الدعوى دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها.

Cited

Texts it relies on