Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 306/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف سندا الى المواد 32 اجانب و463/454 عقوبات نتيجة اعتراف المستأنف باقدامه على دخول لبنان خلسة وتزوير بطاقة دخول وقسيمة عودة واستعمالهما.
Cited