Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 306 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
306/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف سندا الى المواد 32 اجانب و463/454 عقوبات نتيجة اعتراف المستأنف باقدامه على دخول لبنان خلسة وتزوير بطاقة دخول وقسيمة عودة واستعمالهما.

Cited

Texts it relies on