Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 320 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 320/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من جرم الربا سندا الى المادة 662 عقوبات لعدم كفاية الدليل، لان المدعي لم يبرز اي مستند يثبت قيمة الاموال المقرضة وقيمة الفائدة المستوفاة، ولم يبرز اي مستند يعزز اقواله لجهة جرم الربا.
Cited