Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 320 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
320/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من جرم الربا سندا الى المادة 662 عقوبات لعدم كفاية الدليل، لان المدعي لم يبرز اي مستند يثبت قيمة الاموال المقرضة وقيمة الفائدة المستوفاة، ولم يبرز اي مستند يعزز اقواله لجهة جرم الربا.

Cited

Texts it relies on