Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 214 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 214/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 363 و471/454 و655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على سرقة شيك وتزوير توقيع صاحبه ووضعه في التداول احتيالا.
Cited