Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 304/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة المدعى عليها بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من التناقض في اقوالها، والاختلاف في الوقائع التي سردتها على اقدامها قصدا على كتم، واختلاس مبالغ مالية سلمت اليها على وجه الوكالة وفعلها لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها سندا الى المادة 672 عقوبات وليس المادة 655 عقوبات.
Cited