Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 304 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
304/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة المدعى عليها بجنحة المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من التناقض في اقوالها، والاختلاف في الوقائع التي سردتها على اقدامها قصدا على كتم، واختلاس مبالغ مالية سلمت اليها على وجه الوكالة وفعلها لهذه الجهة يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها سندا الى المادة 672 عقوبات وليس المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on