Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 249 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 249/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 463 و463/454 و655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير بيانات قيد افرادية، وهويات مزورة واستعمالها لاستلام خطوط هاتفية وعدم دفع الفواتير.
Cited