Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 249 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
249/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المواد 463 و463/454 و655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير بيانات قيد افرادية، وهويات مزورة واستعمالها لاستلام خطوط هاتفية وعدم دفع الفواتير.

Cited

Texts it relies on