Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 239/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تسهيل الدعارة للمدعى عليهم وتأمين الزبائن لهم.
Cited