Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
239/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 527 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على تسهيل الدعارة للمدعى عليهم وتأمين الزبائن لهم.

Cited

Texts it relies on