Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
256/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المواد 471 و454/471 و655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير الشيك المسروق من مدرسة عن طرق التوقيع عليه واستعمل المزور عن طريق تسليمه الشيك للمدعي تمهيدا للاستيلاء على امواله احتيالا.

Cited

Texts it relies on