Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 256 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 256/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجنحة المواد 471 و454/471 و655 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على تزوير الشيك المسروق من مدرسة عن طرق التوقيع عليه واستعمل المزور عن طريق تسليمه الشيك للمدعي تمهيدا للاستيلاء على امواله احتيالا.
Cited