Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 238 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 238/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من ان المدعى عليه قام باستلام مبلغ مالي من المدعي على سبيل المداينة، وبالتالي فان عدم اعادة جزءا من هذا المبلغ ليس سوى اخلالا بعلاقة المداينة، وبالتالي تنتفي عن عمل المدعى عليه صفة المناورات الاحتيالية وصفة المشروع الوهمي وتنتفي عناصر الجرم الجزائي الوارد في المادة 655 عقوبات ويكون النزاع مدنيا.
Cited