Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 238 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
238/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي، لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من ان المدعى عليه قام باستلام مبلغ مالي من المدعي على سبيل المداينة، وبالتالي فان عدم اعادة جزءا من هذا المبلغ ليس سوى اخلالا بعلاقة المداينة، وبالتالي تنتفي عن عمل المدعى عليه صفة المناورات الاحتيالية وصفة المشروع الوهمي وتنتفي عناصر الجرم الجزائي الوارد في المادة 655 عقوبات ويكون النزاع مدنيا.

Cited

Texts it relies on