Criminal Court of Appeal 22/04/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 215/2015
- Date
- 22/04/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 573 عقوبات واعتبار فعله من نوع الجناية، وذلك نتيجة اعتراف المدعى عليه باقدامه على اطلاق عيار ناري على سفرة الدرج بعيدا عن المدعي حوالي ثلاثة امتار وذلك تهديدا له بقصد اخافته ولمنع وتفادي اي تطور سلبي للاشكال.
Cited