Rulings

Criminal Court of Appeal 22/04/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
215/2015
Date
22/04/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 573 عقوبات واعتبار فعله من نوع الجناية، وذلك نتيجة اعتراف المدعى عليه باقدامه على اطلاق عيار ناري على سفرة الدرج بعيدا عن المدعي حوالي ثلاثة امتار وذلك تهديدا له بقصد اخافته ولمنع وتفادي اي تطور سلبي للاشكال.

Cited

Texts it relies on