Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 294/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على ايهام المدعيين بانه مهندس وتاجر عقارات، وبوجود مشروع وهمي متمثل بشقق سكنية باسعار مقبولة الامر الذي ادى الى استيلائه على مبالغ مالية عائدة لهما.
Cited