Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 294 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
294/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على ايهام المدعيين بانه مهندس وتاجر عقارات، وبوجود مشروع وهمي متمثل بشقق سكنية باسعار مقبولة الامر الذي ادى الى استيلائه على مبالغ مالية عائدة لهما.

Cited

Texts it relies on