Criminal Court of Appeal 29/06/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 292/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة المطالبة بادانة المدعى عليه بجرم الايذاء والتهديد سندا الى المادة 758 عقوبات نتيجة عدم وجود اي دليل اقدام المدعى عليه على حث كلبه لمهاجمة المستأنف او تخلفه عن تقديم المساعدة.
Cited