Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 292 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
292/2015
Date
29/06/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي المقدم من المستأنف لجهة المطالبة بادانة المدعى عليه بجرم الايذاء والتهديد سندا الى المادة 758 عقوبات نتيجة عدم وجود اي دليل اقدام المدعى عليه على حث كلبه لمهاجمة المستأنف او تخلفه عن تقديم المساعدة.

Cited

Texts it relies on