Criminal Court of Appeal 27/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 263 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 263/2015
- Date
- 27/05/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه والشركة المدعى عليها بجنحة المادة 671 عقوبات. و671/210 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مديرا للشركة المدعى عليها على بيع بضاعة تخص المدعي من الغير، وقد قبض مبالغ مالية من العديد من المستشفيات، ومن ثم استولى على تلك المبلاغ وتصرف بها متخلفا عن ابراء ذمته على الرغم من المراجعات المتكررة.
Cited