Rulings

Criminal Court of Appeal 27/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 263 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
263/2015
Date
27/05/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة استئناف الجنح السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف المدعى عليه والشركة المدعى عليها بجنحة المادة 671 عقوبات. و671/210 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته مديرا للشركة المدعى عليها على بيع بضاعة تخص المدعي من الغير، وقد قبض مبالغ مالية من العديد من المستشفيات، ومن ثم استولى على تلك المبلاغ وتصرف بها متخلفا عن ابراء ذمته على الرغم من المراجعات المتكررة.

Cited

Texts it relies on